[ المسألة 61 ]
لا يضر وقوع القطرات من ماء الغسل في الإناء عند الاغتسال منه إذا
كان البدن طاهرا من النجاسة .
[ المسألة 62 ]
الماء المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط إذا اجتمعت فيه
الشروط الآتي ذكرها ، طاهر ، فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ،
ويجوز استعماله في الاستنجاء وفي تطهير البدن والثياب وغيرها من
النجاسات . والأحوط أن لا يتوضأ منه ولا يغتسل به مع وجود ماء
غيره ، وإذا انحصر الماء به فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة
منه والتيمم .
[ المسألة 63 ]
لا يكون ماء الاستنجاء طاهرا حتى يستجمع شروطا خمسة .
الأول : أن لا يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته .
الثاني : أن لا يكون البول أو الغائط الذي يستنجى منه متعديا عن
موضع الاستنجاء تعديا فاحشا والمعيار في التعدي الفاحش أن لا يصدق
على غسله أنه استنجاء عرفا .
الثالث : أن لا يلاقي ماء الاستنجاء نجاسة أو متنجسا من خارج ولو
من نفس البول أو الغائط الذي خرج من الانسان .
الرابع : أن لا يخرج مع البول والغائط اللذين يستنجى منهما
نجاسة أخرى من داخل كالدم والمني .
الخامس : أن لا يكون مع ماء الاستنجاء أجزاء متميزة من الغائط .
[ المسألة 64 ]
ماء الاستنجاء إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدم ذكرها محكوم
بالطهارة ، سواء سبقت اليد على الماء في الوصول إلى موضع الاستنجاء
أم سبق الماء على اليد أم اتفقا معا ، وسواء كان من الغسلة الأولى في
التطهير من البول أم من الغسلة الثانية .