[ المسألة 65 ]
إذا وضع يده على موضع النجاسة لا بقصد الاستنجاء تنجست اليد ،
فإذا استنجى بها من غير أن يطهرها كان لليد وللموضع حكم سائر
النجاسات ، وكان الماء المستعمل في تطهيرهما نجسا ، وكذلك إذا سبق
بيده بقصد الاستنجاء ثم بدا له ولم يعد إلى الاستنجاء إلا بعد برهة .
وإذا سبق بيده إلى الموضع بقصد الاستنجاء ثم بدا له ثم عاد إلى
الاستنجاء من فوره ، أو بعد مدة قليلة يصدق معها أن يده تنجست
بالاستنجاء ، فماء الاستنجاء طاهر وطهرت به اليد والموضع .
[ المسألة 66 ]
إذا شك في أن ماء الاستنجاء هل لاقى نجاسة أو متنجسا من الخارج
بنى على عدم الملاقاة وحكم بطهارة الماء ، وكذلك إذا شك في أنه هل
خرجت مع الغائط أو البول نجاسة أخرى من الداخل بنى على عدمها
وحكم بطهارة الماء .
[ المسألة 67 ]
الماء المستعمل في تطهير النجاسات غير ماء الاستنجاء نجس على الأقوى ،
ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة ،
ولا فرق بين ما يحتاج في التطهير إلى التعدد كالأواني وتطهير الثوب
والبدن من البول ، وما لا يحتاج .
[ المسألة 68 ]
لا تخرج الغسلة مهما طال صب الماء فيها على المحل عن كونها غسلة
واحدة ، ومن أجل ذلك يشكل الحكم بطهارة المقدار الزائد من ماء
الغسلة الواحدة إذا طال فيها الصب أكثر مما يحتاج إليه في طهارة
المحل النجس ، فالاحتياط باجتنابه متعين من غير فرق بين ما يحتاج إلى
التعدد فيه وما لا يحتاج .
[ المسألة 69 ]
ما يبقى من الماء في الثوب والفراش بعد عصرهما في سائر النجاسات