[ المسألة 42 ]
أطراف النهر الواقفة عن الجريان لها حكم الجاري إذا كانت متصلة
به وكذلك الحوض أو الغدير من الماء الراكد إذا اتصل بالنهر بساقية
ونحوها يلحقهما حكم الجاري .
[ المسألة 43 ]
العيون التي تنبع في بعض أوقات السنة دون بعض يلحقها حكم
الجاري في أيام نبعها ، ويلحقها حكم الراكد أيام انقطاعها عن النبع .
[ المسألة 44 ]
إذا تغير بعض الماء الجاري بأوصاف النجاسة ، فإن كان غير المتغير
منه لا يزال بعضه متصلا ببعض ولو في الأعماق اختصت النجاسة بموضع
التغير فحسب ، وكان الباقي منه طاهرا ، وإذا انفصل بسبب التغير بعض
الماء عن بعض تنجس موضع التغير وتنجس البعض المنفصل به إذا كان
دون الكر ، وكان ما يتصل بالمنبع وما يبلغ الكر ، وما يتصل بهما
طاهرا ، فإذا زال التغير طهر الجميع بتدافع الماء المعتصم عليه وامتزاجه
به على ما تقدم بيانه .
[ المسألة 45 ]
ماء البئر إذا كانت البئر نابعة بمنزلة الجاري فهو معتصم لا ينجس
بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بها لونه أو طعمه أو رائحته ، فإذا تغير بها
أحد أوصافه ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه طهر بتدافع ماء المادة فيه
وامتزاجه به كما تقدم في الماء الجاري سواء بسواء ، وأما النزح المقدر
لها في الروايات فهو مستحب سواء تغير الماء بأوصاف النجاسة أم لم
يتغير .
[ المسألة 46 ]
البئر غير النابعة لها حكم الماء المحقون فلا تكون معتصمة حتى يبلغ
ماؤها الكر .