تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
6 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ لَا يَحْجُبُونَ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْه وإِخْوَتَه مِنْ أُمِّه قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لأُمِّه ومَا بَقِيَ فَلِلأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِه * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * ( 1 ) فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِذَا كَانَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الأَبَوَيْنِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّه ص وخَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِه فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَه وأُمَّه لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلأُمِّ قَالَ وقَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَه وأَبَاه فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلأُمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ ووَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْه وابْنَتَه فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ] يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلأَبَوَيْنِ ( 2 )
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) هذا مع عدم الحاجب واما معه فيرد على الأب والبنت أرباعا على المشهور وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي لكن للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه لان حجب الأم للتوفير على الأب . ( آت )