تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
لِلرِّجَالِ نَصِيباً وسَوَّى فِي هَذِه الْفَرِيضَةِ بَيْنَ الأَبِ والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وأَبَوَيْنِ فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ولِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ولِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وابْناً وبِنْتاً فَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ الِابْنِ والِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ والْمَرْأَةِ والأَبَوَيْنِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وبُكَيْراً يَرْوِيَانِ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ وأَبَوَيْنِ وابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ولِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ والإِخْوَةُ لِلأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّه لَهُمْ شَيْئاً 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وأَبَوَيْهَا وابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ولِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ لأَنَّه لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَه أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأَنَّ الأَبَوَيْنِ لَا يُنْقَصَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وأَنَّ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 96 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري