تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقُلْتُ لَه حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَبَوَيْنِ وإِخْوَةٍ لأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ ولَا يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا واللَّه هُوَ الْبَاطِلُ ولَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ ولَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً والَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ واللَّه الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْه فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لأَبٍ وأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لأَبٍ فَلأُمِّه السُّدُسُ ولِلأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وإِنَّمَا وُفِّرَ لِلأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِه وأَمَّا الإِخْوَةُ لأُمٍّ لَيْسُوا لأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ولَا يَرِثُونَ وإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وتَرَكَ أُمَّه وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأُمٍّ وأَبٍ وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأَبٍ وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأُمٍّ ولَيْسَ الأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ ولَا يَحْجُبُونَهَا لأَنَّه لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ ( 1 ) إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الأُمَّ وقَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الأَخَوَيْنِ وإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَبَوَيْنِ وأُخْتَيْنِ لأَبٍ وأُمٍّ هَلْ يَحْجُبَانِ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَحْجُبُ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وأُمٍّ أَوْ لأَبٍ
هامش
( 1 ) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا . ( آت )