تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كُلَّ شَيْءٍ لَه فِي حَيَاتِه لَكَ ولَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّه أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً ومَبْلَغُ مَالِه ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّه فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيه رَأْيَكَ لأَعْمَلَ بِه فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ ( 1 ) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وأَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي دَارِه حَتَّى الأَوْتَادُ تُبَاعُ ويُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وأَوْصَى بِحَجٍّ وأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه وأَوْصَى لِعَمَّتِه وأُخْتِه بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِه أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ ولَعَلَّه يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وخَلَّفَ ابْناً لَه ثَلَاثُ سِنِينَ وتَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ ع يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِه عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِه ويُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَه عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّه ( 2 ) 14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَه الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِه وأَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَه وغَابَ الأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُه ولَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وهُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنَه فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا ( 3 ) ابْنَه وقَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْه ابْنَه ( 4 ) وقَالا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِيَّةِ ونَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الأَشْيَاءِ والْخُرُوجِ مِنْه أيَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا ويَخْرُجَا مِنْه قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوه كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ ( 5 ) يَحُلُّ بِابْنِه
هامش
( 1 ) لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض . ( آت ) ( 2 ) حمل على عدم الترتيب بين الوصايا . ( 3 ) أي ابن العم . ( 4 ) أي على ابن العم كفاية الابن . ( 5 ) أي الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام . ( آت ) وفى بعض النسخ ( مأخوذ ) مكان ( ( مأجور ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 60 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري