دِرْهَمٍ فَقَالَ لَه اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وأَعْتِقْهَا عَنِّي وحُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاه فَأَعْتَقَه عَنِ الْمَيِّتِ ودَفَعَ إِلَيْه الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْه فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيه ومَوَالِيَه ووَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وقَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ وأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيه وأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاه مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً
21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِه عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فِي مَالِه ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ يُحَازُ لِهَذِه الْوَصِيَّةِ مِنْ مِيرَاثِه ومِنْ دِيَتِه
22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّه والثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ والثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وهُوَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَصَّ عَلَيْه الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِي ذَا وثُلُثاً فِي ذَا وثُلُثاً فِي ذَا فَأَتَيْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ كَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّه ولَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّه فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّه عَلَيْهَا ومَا بَقِيَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِي ذَا وبَعْضاً فِي ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وقُلْتُ لَه سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْه فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّه أَوَّلاً فَإِنَّه فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا ومَا بَقِيَ فَاجْعَلْه بَعْضاً فِي ذَا وبَعْضاً فِي ذَا فَوَاللَّه مَا قَالَ لِي خَيْراً ولَا شَرّاً وجِئْتُ إِلَى حَلْقَتِه وقَدْ طَرَحُوهَا وقَالُوا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّه فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّه عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّه كَانَ كَذَا وكَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَه الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَه إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ لِي فِيه قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ فَادْفَعْه إِلَيْه
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦٣