تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِه فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِه فَيَكُونُ لَه مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ والصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِه والْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لِوَالِدَيْه بَعْدَ مَوْتِهِمَا ويَحُجُّ ويَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا ويُعْتِقُ ويَصُومُ ويُصَلِّي عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجِّي قَالَ نَعَمْ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِه وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَه ومُصْحَفٌ يُخَلِّفُه وغَرْسٌ يَغْرِسُه وقَلِيبٌ يَحْفِرُه وصَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وسُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِه بَابُ النَّوَادِرِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُه أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَه فَفَعَلَ وذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَه قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَه فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ ومِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَه رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَه قِبَلَه أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَه قَالَ قُلْتُ لَه أيَحِلُّ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِه شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَه قُلْتُ أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَدَا عَلَيْه فَأَخَذَ مَالَه فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِه مَا أَخَذَ أكَانَ ذَلِكَ لَه قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا ( 1 )
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : لو كان للوصي دين على الميت جاز ان يستوفى مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل : يجوز مطلقا . وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية ، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس وهو الأقوى والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بان هذا ليس مثل هذا أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد . ( آت )