عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْه الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِه وخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وأَعْطِهِمُ النِّصْفَ ولَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لأَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ لَه إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وَلَدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْه مَا أَمَرَنِي بِه أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْه ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُه فَأَنَا لَه ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَيْه قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَه مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّه وأَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وبَيْنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَبِي حَضَرَه الْمَوْتُ فَقِيلَ لَه أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وأَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّه أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وكَذَا فَقَالَ أَجْرِه قُلْتُ وأَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاه بَانَ لَنَا أَنَّه لِغَيْرِ رِشْدَةٍ ( 1 ) فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْه إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْه
18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
مَنْ أَوْصَى ولَمْ يَحِفْ ولَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فِي حَيَاتِه
19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِه وبِمَالٍ لَهُمْ وأَذِنَ لَه عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاه قَدْ أَذِنَ لَه فِي ذَلِكَ وهُوَ حَيٌّ
20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَه فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْه رَجُلٌ أَلْفَ
هامش
( 1 ) يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده : ولد زنية - بالكسر - فيهما
( النهاية ) .