2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وكَانَ مُعِيلاً مُقِلاًّ فَقَالَ لَه الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وهِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ولَه عِيَالٌ ( 1 )
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فَيَأْتُونِّي بِه فَأَكْرَه أَنْ أَحْمِلَه إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِه ولَا تَعَرَّضْ لَه ( 2 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْهُمْ ع قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَه مِنْ زَكَاتِه ( 3 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِه لِفُلَانٍ وفُلَانٍ لأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَه الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ( 4 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِه كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِه ومَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِه لَقِيَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وهُوَ عَنْه مُعْرِضٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُه عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا
هامش
( 1 ) يعنى لا يسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها إليهم قاطبة وإنما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى
الشيخ المعيل منهم . ( آت )
( 2 ) النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية - المجلسي الأول
رحمه الله - .
( 3 ) أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها . ( آت )
( 4 ) المشهور بين الأصحاب انه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا
يقسم بينهما بنصفين . ( آت )