پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّه كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وخَدَمٍ أتُقْبَلُ دَعْوَاه بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاه إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْه يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وكَتَبْتُ إِلَيْه إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ [ فِي ] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أتَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا ( 1 ) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوه مِنَ الْمُسْلِمِينَ وادْفَعُوا ثَمَنَه إِلَى صَاحِبِه ولَا تُقِرُّوه عِنْدَه 20 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى ( 2 ) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى دَاوُدَ ع فِي بَقَرَةٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَه وجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَه قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّه قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِه فَادْفَعْهَا إِلَى الآخَرِ واضْرِبْ عُنُقَه قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وقَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وكَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِه فَأَخَذَهَا مِنْه وضَرَبَ عُنُقَه وأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِه فَأَوْحَى إِلَيْه رَبُّه أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِه لَقِيَ أَبَا الآخَرِ فَقَتَلَه وأَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْه فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى ولَا تَسْأَلْنِي أَنْ
پاورقی
( 1 ) لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر لأن المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها . ( آت ) ( 2 ) سنة ماضية أي القرعة مثلا