أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ
22 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً أَنْ يَحْفِرَ لَه بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَه قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وخَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الأُولَى والِاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ والثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى عَشَرَةٍ ( 1 )
23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِه شَاهِدَيْنِ والآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ولِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ ( 2 )
هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْقَضَايَا والأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ويَتْلُوه كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ والْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
هامش
( 1 ) ذلك لان مشقة حفر القامة الأولى نصف الثانية وثلث الثالثة وربع الرابعة وهكذا إلى
العشرة فعلى هذا الحساب نجمع من الواحد إلى العشرة فتصير خمسة وخمسين .
( 2 ) حمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنه عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك
النسبة . ( آت )