تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
تَأْخُذْ مِنْه شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْه ولَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِه فَحَلَّفْتَه لأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ ولَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِه فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْه شَيْئاً وانْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع ( 1 ) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أيَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ والتَّنَاكُحُ والْمَوَارِيثُ والذَّبَائِحُ والشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُه ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُه ولَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِه 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِه ويَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْه قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وكَانَ لِغَيْرِه مَعَه مِثْلُهَا ومَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَه كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وأَبُو عَبْدِ اللَّه ع جَمِيعاً يَرْجِعُ إِلَيْه بِمَالِه ويَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا ( 2 ) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه فَوَضَعَ الأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ولَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَكَ الأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لأَجْرِ الأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَجِيرُ دَعَاه إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّه حَيْثُ وَضَعَه ورَضِيَ بِه 18 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ
هامش
( 1 ) يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما المشهور . ( آت ) ( 2 ) قال في التحرير : تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط اما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام : قال الوالد العلامة - رحمه الله - : الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا وهذا أظهر .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 431 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري