الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَه مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه ( 1 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ولَمْ يُعَدَّلِ الآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْه إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وعَلِمُوا وعَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ ( 2 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَه كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَه كَانَتْ شَهَادَتُه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه وكَيْفَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِه وصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ ولَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً فَقَالَ قَدْ سُئِلَ [ أَبُو ] جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ ألَا تَرَى أَنَّه إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَه قِيلَ لَه وكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه وذَلِكَ أَنَّه قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِه أَنْ يَدْخُلَهَا ولَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ ولَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي وإِذَا قَالَ إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِه وضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ وإِنْ زَعَمَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وادَّعَى أَنَّه رَآه بِعَيْنِه قِيلَ لَه وكَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ ومَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيه هَذَا وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ وإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَه اللَّه عَلَيْكَ قَالَ وإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه لِمَكَانِ الأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ
هامش
( 1 ) ( يصلح له ) إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى
أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم والله يعلم . ( آت )
( 2 ) اختلف الأصحاب في شهادة من عرف ايمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ
في الخلاف - مدعيا عليه اجماع الفرقة - وابن الجنيد والمفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة وهذا الخبر
يدل على مختارهم والأشهر بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل يلزم المعاشرة الباطنية أو الشهادة
على ذلك ومذهب الشيخ لا يخلو من قوة . ( آت )