تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْقَضَاءِ والأَحْكَامِ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلإِمَامِ ع 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُه إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ ( 2 )
هامش
( 1 ) لا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام ولا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ولا يجوز لغيرهم تصدى ذلك إلا بإذنهم وكذا في قوله : ( لا يجلسه إلا نبي ) أي بالأصالة والحاصل ان الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السلام ( آت ) ( 2 ) يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء وانه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء أو بيان انه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف . ويؤيده ما في الفقيه ( ما جلسه ) . ( آت )