يُجِيزُ ع شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا ( 1 )
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُه إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ لَه دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه لَا يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِه فَإِنَّه مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ دَاوُدُ ع وقِيلَ لَه مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ قَالَ فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وقَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْه قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً فَشَهِدُوا بِاللَّه مَا يَعْلَمُونَ مِنْه إِلَّا خَيْراً قَالَ فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْه قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّه مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً فَلَمَّا دَفَنُوه قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّه مَا يَعْلَمُونَ مِنْه إِلَّا خَيْراً فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً فَقَالَ دَاوُدُ ع يَا رَبِّ لِلَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْه مِنْ أَمْرِه قَالَ فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ولَكِنَّه قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الأَحْبَارِ والرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْه إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْه وغَفَرْتُ لَه عِلْمِي فِيه ( 2 )
هَذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَه اللَّه ويَتْلُوه كِتَابُ الْقَضَاءِ والأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ومع الاطلاق اشكال ، وقال في الشرائع :
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت انها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد وهل يحد الشهود
للفرية قال في النهاية : نعم : وقال في المبسوط : لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة والأول أشبه . ( آت )
( 2 ) أي ما علمت فيه . ( آت )