أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيه لَمْ يُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيه قُطِعَ
23 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْعَبِيدِ والإِمَاءِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ولَا يُرْجَمَ ولَا يُنْفَى
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ والْعَبْدَ والْيَهُودِيَّ والنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ومُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقِيلَ مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ قَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ لأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوه ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّه أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّه قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْه الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُه شِرْكَه وفِعْلَه وقَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وقَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِه كَذَا وكَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وسُؤَالِه عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وأَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّه شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِه كِتَابٌ ولَمْ تَجِئْ بِه سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْه أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وقَالُوا لَمْ يَجِئْ بِه سُنَّةٌ ولَمْ يَنْطِقْ بِه كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْه الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ فَلَمَّا أَحَسُّوا ] * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
هامش
( 1 ) لا خلاف في أن حد الشرب المسكر في الحر ثمانون والمشهور في العبد أيضا ذلك وذهب
الصدوق إلى أن حده أربعون . ( آت )