أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وقَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْه
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّه مَجُوسِيٌّ أُمُّه أُخْتُه فَقَالَ أولَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً
بَابُ مَا يَجِبُ فِيه التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِه فَقَالَ يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ويُعَزَّرَانِ
3 - عَنْه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ بِه هَلْ يُجْلَدُ قَالَ عَلَيْه تَعْزِيرٌ
4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ
هامش
( 1 ) يدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده
لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا وينافيه بعض ما مر من الاخبار ويمكن
تخصيصه ببعض افراد التعزير أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي . ( آت )