ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلاً يَضْرِبُهُمَا ويُفَرِّقُ مَا بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ( 1 )
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُكَاتَبِ يَزْنِي قَالَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْه
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْه فَإِنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْه أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْه وذَكَرَ أَنَّه يُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ ولَا يُجْلَدُ بِه كُلِّه
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ يُنْظَرُ مَا أُخِذَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ الْحُرَّةِ ومَا لَمْ يُقْضَ فَيَكُونُ فِيه حَدُّ الأَمَةِ وقَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وقَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وبَقِيَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ سَوْطاً وجَلْدَ رُبُعِهَا حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الأَمَةِ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً ونِصْفاً فَذَلِكَ سَبْعٌ وثَمَانُونَ جَلْدَةً ونِصْفٌ وأَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وأَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ عِتْقُهَا
16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وعَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِه فَيُضْرَبُ بِه وكَذَلِكَ الأَقَلُّ والأَكْثَرُ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِينَ إِنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ قِيلَ لَه فَإِنْ زَنَى وهُوَ مُكَاتَبٌ ولَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ
هامش
( 1 ) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا . ( آت )