تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مُكَاتَبَتِه قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّه يُطْرَحُ عَنْه مِنَ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً ويُضْرَبُ خَمْسِينَ 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ مَرَّةً أَنَّه سَرَقَ قَطَعَه والأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ ( 1 ) قَطَعَهَا 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنَّه يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْه وعَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُه وعَبْدُ الإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْه لأَنَّه فَيْءٌ 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتْ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِه حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ودُرِئَ عَنْه مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْه كَانَتْ شَرِيكَتَه فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ 22 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في شرح الشرايع : يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ اقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير . ( آت )