تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ أَنَّه سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُه وإِنْ رَغِمَ أَنْفُه فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه أَنَّه شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوه ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ يَجِبُ فِيه الرَّجْمُ أكُنْتَ رَاجِمَه قَالَ لَا ولَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه الْحَدَّ ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ أَقَمْتُه عَلَيْه إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّه إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْه شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وقَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ ولَمْ يُقْتَلْ ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ مَرَّةً أَنَّه قَدْ سَرَقَ قَطَعَه والأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه تَائِباً إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ ورَدَّ سَرِقَتَه عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه 9 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْه الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِه عِنْدَه حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّه فَيَطْلُبَه بِحَقِّه
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 220 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري