بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ويَسْتَحِلُّونَهَا ولَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ ولَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِه فَقَامَا والرَّجُلُ مَعَهُمَا ومَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَاه بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَه قَالَ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَه مَنْ يَدُورُ بِه عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْه آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْه فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِه فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْه أَحَدٌ بِأَنَّه قَرَأَ عَلَيْه آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْه وقَالَ لَه إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ
بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْه الْحَدُّ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وإِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع سُبْحَانَ اللَّه فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ قُلْتُ لَه ولِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ وإِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وأَنَا مَعَه فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ قَالَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا رَجُلٌ يُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه فِي مِثْلِ هَذِه السَّاعَةِ إِنَّه لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ولَا فِي الصَّيْفِ إِلَّا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي بَعْضِ حَوَائِجِه فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه مَا يَنْبَغِي هَذَا فَقُلْتُ ولِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ النَّهَارِ ( 1 ) ولِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ في آخر النهار ] .