مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَه فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَه أرَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْه حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وهَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّه سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاه وأَحْرَزَه فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْه اسْمُ السَّارِقِ وهُوَ عِنْدَ اللَّه سَارِقٌ ولَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ولَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ
بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وكَيْفَ هُوَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَه وقَالَ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ولَا يُقْطَعُ الإِبْهَامُ وإِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ والرِّجْلِ ويَقُولُ إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَه لَيْسَ لَه مَا يَسْتَنْجِي بِه أَوْ يَتَطَهَّرُ بِه قَالَ وسَأَلْتُه إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ والرِّجْلِ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُه السِّجْنَ أَبَداً وأُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ
هامش
( 1 ) أي المفصل التي بين الكف والأصابع فان المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من
اليد اليمنى أولا ويترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم
يترك له العقب يعتمد عليها ، فان سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل . ( آت )