تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ ومَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وقُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ ( 1 ) 2 - عَنْه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُه مِجَنّاً وهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ( 2 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُه رُبُعَ دِينَارٍ وقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ص فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وقَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وكَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ 4 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وعَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيه يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيه الرَّجُلُ خُمُسُ دِينَارٍ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
هامش
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف في قدره فالمشهور بينهم انه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه والمذهب هو الأول . ( آت من المسالك ) ( 2 ) قال الجزري : فيه القطع في ثمن المجن وهو الترس لأنه يوارى حامله أي يستره والميم زائدة .