تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَه ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِه ثَانِيَةً ضَرَبَه ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِه ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَه 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلٌ ورَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّه يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ومَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى ( 1 ) بِه يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوه
هامش
( 1 ) لعل المعنى ان لم يؤت به إلى الإمام وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة : فقوله : ( في الرابعة ) متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 218 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري