تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وأَخْوَالُه عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ومِيرَاثِ الأَخْوَالِ والْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّه وإِنْ تَرَكَ الأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا وإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالاً وخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الإِخْوَةِ والْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ وإِنْ تَرَكَ أَخاً وجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِه وجَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لأَنَّه أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ولَا يُشْبِه هَذَا ابْنَ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وإِنْ تَرَكَ أُمَّه وامْرَأَتَه فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَلِلأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَه وجَدَّه أَبَا أُمِّه وخَالَه فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ولِلْجَدِّ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْه لأَنَّه أَقْرَبُ الأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وأُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وابْنَ أَخِيهَا وجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لأَنَّه كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لأُمٍّ وابْنَ أَخٍ لأُمٍّ فَالْمَالُ لِلأَخِ بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُه أُمُّه الثُّلُثَ والْبَاقِي لإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ جِنَايَتَه عَلَى الإِمَامِ ( 1 ) بَابٌ ( 2 ) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْه النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وانْقَرَضُوا وصَارَ رَجُلاً وزَوَّجْنَه وأَدْخَلْنَه فِي مَنَازِلِهِنَّ وفِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ
هامش
( 1 ) حمله في التهذيب على التقية . ( 2 ) ليس العنوان في بعض النسخ ولا في المرآة .