بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ ولَه إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُه عَلَى سِهَامِ اللَّه ( 1 )
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّه فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّه أَخْوَالِه
- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَه قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْه امْرَأَتُه وضُرِبَ الْحَدَّ وإِنْ أَبَى لَاعَنَ ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً وإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَه كَانَ عَلَيْه الْحَدُّ وإِنْ مَاتَ وَلَدُه وَرِثَه أَخْوَالُه فَإِنِ ادَّعَاه أَبُوه لَحِقَ بِه وإِنْ مَاتَ وَرِثَه الِابْنُ ولَمْ يَرِثْه الأَبُ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُه قَالَ أُمُّه فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّه مَنْ يَرِثُه قَالَ أَخْوَالُه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَه بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُه هَلْ تُرَدُّ عَلَيْه قَالَ لَا ولَا كَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَيْه ولَا تَحِلُّ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وسَأَلْتُه مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّه فَقُلْتُ
هامش
( 1 ) قال الصدوق في الفقيه : يعنى اخوته لامه أو لأب وأم فاما الإخوة للأب فلا يرثونه والإخوة للأب
والأم إنما يرثه من جهة الأم لا من جهة الأب فهم والإخوة للأم في الميراث سواء . ( في )