أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُه قَالَ أَخْوَالُه فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِه الأَبُ هَلْ يَرِثُ الأَبُ قَالَ نَعَمْ ولَا يَرِثُ الأَبُ [ مِنَ ] الِابْنِ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ ولَه إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُه عَلَى سِهَامِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وأَقَرَّ بِه وزَعَمَ أَنَّه مِنْه قَالَ يُرَدُّ إِلَيْه وَلَدُه ولَا يَرِثُه ولَا يُجْلَدُ لأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى
8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَه بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَه هَلْ يُرَدُّ إِلَيْه وَلَدُه قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْه ولَا أَدَعُ وَلَدَه لَيْسَ لَه مِيرَاثٌ وأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَسَأَلْتُه مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُه قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّه فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُه قَالَ عَصَبَةُ أُمِّه قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَه قَالَ نَعَمْ
9 - عَنْه عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّه ويَرِثُه أَخْوَالُه ولَا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَه قَالَ يَلْحَقُ بِه الْوَلَدُ
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وتَفَرَّقَا وقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وأَكْذَبَ نَفْسَه قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْه ولَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْه الْوَلَدَ ولَا أَدَعُ وَلَدَه لَيْسَ لَه مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِه أَبُوه فَإِنَّ أَخْوَالَه يَرِثُونَه ولَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاه أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ
قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَه مِنْ قِبَلِ أَبِيه وإِنَّمَا تَرِثُه أُمُّه وإِخْوَتُه لأُمِّه
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٦١