ابْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ ع بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ سَبِيلُ اللَّه شِيعَتُنَا
بَابٌ آخَرُ مِنْه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّه بْنِ الصَّلْتِ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِه فَأَخَذَه قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَه فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ولَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ( 2 ) مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِه قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى * ( فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) *
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وأَعْتَقَ مَمْلُوكَه فِي مَرَضِه فَقَالَ إِنْ
هامش
( 1 ) يدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته كما ذكره الأصحاب ، وقوله
عليه السلام : ( من مال الصدقة ) أي الزكاة وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ولا
يشترط النية في حال الاعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال لأنه من خطأ القاضي وهو على بيت المال ( آت ) ( 2 ) في الاستبصار ( فقراء المسلمين ) .