تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَه إِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِه فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ( 1 ) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً يُحَجُّ عَنْه مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وإِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ 8 - عَنْه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ ؟ فِي عِتْقٍ وصَدَقَةٍ وحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّه مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْه فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وفِي 5 الْعِتْقِ طَائِفَةً 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ فَأَوْصَى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً فَلَمْ يُوجَدْ لَه بِالَّذِي سَمَّى قَالَ مَا أَرَى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمَّى قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً 11 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ( 2 ) عَنِ الشَّيْخِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وأَخْرَجْتُ الثُّلُثَ 12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي وقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ مَعَ الْجَوَارِي وكَانَتْ فِي عِيَالِه فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ
هامش
( 1 ) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل إلا أن يقال : مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن ( أفعل ) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( محمد بن مسلم ) .