تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَه فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِه ويُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِه ويُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَه ويَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاه مَا لَمْ يَمُتْ بَابُ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَه قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ والْمُوصَى لَه غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَه قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَه قَالَ ومَنْ أَوْصَى لأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَه قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَه إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِه قَبْلَ مَوْتِه ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَه فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ ع أَعْطِه وَرَثَتَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ولَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَه وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْه قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَه وَلِيّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَه عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْه وعَلِمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا ( 2 )
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته ، وفصل بعض الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى . ( آت ) ( 2 ) قوله : ( فمات ) في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الأول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال ( عليه السلام ) : ليس بشئ . ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدل على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته كما قاله الفيض - رحمه الله - . وقال في المسالك : في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه .