إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وأَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا واتَّبِعْ وَصِيَّتَه ( 1 )
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْه نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِه فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَةُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ ( 2 )
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ ويُحَجَّ ويُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وثُلُثاً فِي الْحَجِّ وثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا ويُتَصَدَّقَ ويُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيه فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّه فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ويُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وطَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِه وقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
15 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِه أَعْتِقْ فُلَاناً وفُلَاناً وفُلَاناً وفُلَاناً وفُلَاناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِه فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ ويُبْدَأُ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ ويُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِه فَيُعْتَقُ مِنْه أَوَّلُ شَيْءٍ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِي سَمَّى أَخِيراً لأَنَّه أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَه ذَلِكَ
هامش
( 1 ) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع
الانفاق ( آت )
( 2 ) قال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على اجزاء الناقصة وإن أمكنت
المطابقة لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ؟ إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء
بالقدر ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء
النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر . ( آت )