بَابُ الْجَدِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيٌّ ع فَإِنَّه قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه ص - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ والْفُضَيْلِ ومُحَمَّدٍ وبُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاه لأَبِيه وأُمِّه وجَدَّه أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّه وأَخَاه لأَبِيه وأُمِّه قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَه مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّه وأُخْتَه فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ والنِّصْفُ الآخَرُ لِلأُخْتَيْنِ وإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأَبٍ وأُمٍّ أَوْ لأَبٍ وجَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيه قَدْ سَمِعْتُه مِنْ أَبِيه ومِنْه قَبْلَ ذَلِكَ ولَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ ولَا اخْتِلَافٌ ( 1 )
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
هامش
( 1 ) تلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة بان كان الجد للأب مع الإخوة للأب أو للأب والأم
أو كان الجد للأم مع الاخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث وإن كان
يمكن تعميم قوله : ( مثل واحد من الاخوة ) بحيث يشتمل صور الاختلاف أيضا لأنه يصدق أنه مثل واحد
من الاخوة لكن لا من الاخوة الموجودين بل لو كانت اخوة من تلك الجهة لكنه بعيد جدا ، وقال في
الدروس : للجد المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال
للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب وبالسوية ان كانا لام . ( آت )