تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأُمٍّ وبَنِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ولِبَنِي الأَخَوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ ولَا يُشْبِه هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ الْوَلَدُ ويَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْوَلَدِ ووُلْدُ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ ولَا يَرِثُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا يَرِثُ الإِخْوَةُ ولَا يَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الإِخْوَةُ لأَنَّه لَا يَرِثُ مَعَ أَخٍ لأَبٍ ولَا يَحْجُبُونَ الأُمَّ ولَيْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ كَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ طَرِيقِ سَبَبِ الأَرْحَامِ ولَا يُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لأُمٍّ وابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ الأَخِ وابْنُ الأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ بِنْتِ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ الثُّلُثُ ولِابْنَةِ ابْنِ الأَخِ الثُّلُثَانِ وإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّه فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأُمٍّ وابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الأَخِ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ الأَخِ لأُمٍّ فَلِابْنَةِ الأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الأُخْتِ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ ابْنَةِ الأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَى لأَبٍ وأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الأُخْتِ وابْنِ الأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وسَقَطَ ابْنُ ابْنِ الأُخْتِ الأُخْرَى وإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنِ الأُخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ الأُخْتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ