تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ الأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ ( 1 ) 6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ بَابُ ابْنِ أَخٍ وجَدٍّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع صَحِيفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي فِيهَا ابْنُ أَخٍ وجَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ( 2 ) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ لِابْنِ الأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ خَطُّ عَلِيٍّ ع وإِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّه ص
هامش
( 1 ) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد ان الاخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم . الثاني ان الاخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر في أكثر اخبار الباب . الثالث ان الاخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد . ( آت ) ( 2 ) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة قال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب كذا لا يمنع الأخ الجد إلا بعد . ( آت )