قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ : * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * فَإِذَا كَانَ لَه وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّه ورَسُولَه وكَذَلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وإِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وكَذَلِكَ الإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ ولَا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ والْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ النِّصْفَ وهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْتِ وأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ ولَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً وهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْتِ وأَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَصَبَةً مِنَ الأُخْتِ كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الأَخِ ولَا يَجْعَلُونَ أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ كَمَا جَعَلُوا لِلأُخْتِ النِّصْفَ كَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الأُخْتِ كِتَابٌ ولَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ ولَا قِيَاسٌ وابْنَةُ الِابْنِ كَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأُخْتِ [ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ ] إِذَا كَانَتِ ابْنَةُ الِابْنِ ابْنَةَ الْمَيِّتِ والأُخْتُ ابْنَةُ الأُمِّ واللَّه الْمُسْتَعَانُ قَالَ والإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لأَبٍ وأُمٍّ ويَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْه إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وتَرَكَ أَخاً لأَبٍ [ وَ ] أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّه لَه وكَذَلِكَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأَبٍ وأُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ والْبَاقِي مَرْدُودٌ عَلَيْهَا لأَنَّهَا أَقْرَبُ الأَرْحَامِ وهِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ والْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ بِسِهَامِ ذَوِي الأَرْحَامِ وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وكَذَلِكَ إِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ مِنَ الأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لأَبٍ وأُمٍّ وإِنْ تَرَكَ أَخاً لأَبٍ وأُمٍّ وأَخاً لأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِلأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ وسَقَطَ الأَخُ لِلأَبِ ولَا تَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ ذُكُوراً
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٥