عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْه وإِخْوَتَه لأُمِّه فَقُلْتُ لأُمِّه السُّدُسُ ولِلأَبِ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ وقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ والإِخْوَةُ لِلأَبِ والأُمِّ وهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا ( 1 ) إِنْ أَعْطَوُا الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ وأَعْطَوْهَا السُّدُسَ وإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وحَجَبَهَا الإِخْوَةُ لِلأَبِ والإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ والأُمِّ لأَنَّ الأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُه وانْتَقَصَتِ الأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِه فِي شَيْءٍ لَا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّه كَمَا أَقُولُ لَكَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع - أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأَخَوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ يُزَادُونَ ويُنْقَصُونَ لأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ ( 2 ) لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّه لَه النِّصْفَ كَمَلاً وعَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللَّه لَه الْمَالَ كُلَّه أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ والْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وهَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيه
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَه وأُخْتَه لأَبِيه وأُمِّه فَقَالَ الْمَالُ كُلُّه لِابْنَتِه
هامش
( 1 ) قال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة نوع حزازة وكأنه سقط من القلم شئ وكان المراد
منها أن العامة زعموا أن الاخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس وهم يرثون معها الثلث
وعلى التحقيق الحجب بهذا المعنى اكثار في نصيبها لأنها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث . ( آت )
( 2 ) قال الفاضل : في العبارة قصور واضح وهو من سهو القلم والمراد منها أن الأخت والأخوات
للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والأم . أقول : والظاهر زيادة الأخوات من النساخ . ( آت )