مِنَ الأَبِ مَعَ الأُمِّ شَيْءٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وسَمِعْتُه مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيه مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنَى سَوَاءٌ ولَسْتُ أَحْفَظُه بِحُرُوفِه وتَفْصِيلِه إِلَّا مَعْنَاه قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ واللَّه الْحَقُّ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وأَبِي أَيُّوبَ وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ وبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ لأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ ولَا الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * وإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَه السُّدُسُ وإِنَّمَا عَنَى اللَّه فِي قَوْلِه تَعَالَى * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ خَاصَّةً وقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ ) * يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لأَبٍ وأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لأَبٍ : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * وهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ ويُنْقَصُونَ قَالَ ولَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأُخْتَيْهَا لأُمِّهَا وأُخْتَيْهَا لأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولأُخْتَيْهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ولأُخْتَيْهَا لأَبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لأَنَّ الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ لَا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ ولَوْ كَانَ أَخٌ لأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَه رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ والنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللَّه قَدْ سَمَّى اللَّه لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ والنِّصْفُ فَقَالَ ألَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّه الْمَالَ فَقَالَ * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) *
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٣