تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فَقَالُوا سُنَّةِ فُلَانٍ وفُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ وخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِي الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَهَا شَيْئاً وخَالَفْتُمُونَا فِي الأُمِّ فَكَيْفَ تُعْطُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأُمِّ وهِيَ حَيَّةٌ وإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا ورَحِمِهَا وكَمَا أَنَّ الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ لِلأَبِ والأُمِّ والإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ لِلأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الأَبِ شَيْئاً لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الأَبِ كَذَلِكَ الإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ لِلأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً وأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ لَا يَرِثُونَ الثُّلُثَ ( 1 ) ويَحْجُبُونَ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ كَذِباً وجَهْلاً وبَاطِلاً قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْه فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْيِي إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّه الْحَقُّ مِنَ اللَّه ومِنْ رَسُولِه ص 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وإِخْوَتَهَا وأَخَوَاتِهَا لأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ وبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ لأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ ولَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ ولَا الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 2 ) وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ ( 3 ) والَّذِي عَنَى اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي قَوْلِه : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ خَاصَّةً وقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ ) * يَعْنِي أُخْتاً
هامش
( 1 ) أي مع الابنة والابنتين كما مر والأظهر ان كلمة ( لا ) زيدت من النساخ . ( آت ) ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) هذا ابتداء كلام من الإمام عليه السلام وهو معنى قوله تعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 101 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري