إِلَيْه عَلِيٌّ ع أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاه فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع أعَلِيٌّ ع يَقُولُ هَذَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ( 1 ) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْه بِشِرَائِه إِيَّاهَا وذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ
بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُه أَوْ تَشْتَرِيه فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْكَحَهَا عَبْدَه ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وأَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِيه ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِي ولَا أُطَلِّقُهَا والْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِي ولَا يُجَامِعْنِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِي فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِه هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي عِنْدَ مَوْتِه وأَنَا زَوْجَةُ هَذَا وإِنَّه صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُه مِنْ سَيِّدِي وإِنَّ وَلَدِي مَاتَ فَوَرِثْتُه هَلْ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَطَأَنِي فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وأَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ اذْهَبِي فَإِنَّه عَبْدُكِ لَيْسَ لَه عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي وإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي وإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ( 2 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَه مَمْلُوكَه ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَه ابْنُه فَصَارَ لَه نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّه ثُمَّ مَاتَ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن أحمد بن محمد ] .
( 2 ) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أي الشتم والإيذاء فإنها ليست
بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك وإجماعي . ( آت )