الْوَلَدُ أتَرِثُه أُمُّه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْه كَيْفَ تَصْنَعُ وهُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُه ولَيْسَ لَه عَلَيْهَا سَبِيلٌ وهُوَ عَبْدُهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاه فَوَرِثَتْه قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ
4 - أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيه هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُه قَالَ نَعَمْ لأَنَّه عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
بَابُ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُه بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُه وتَرْضَى بِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْه فَأَعْتَقَتْه هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ قَالَ لَا ولَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وغَيْرِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْه هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ قَالَ لَا ولَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً
بَابُ الأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْه
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 485
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٨٥