تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْه بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ولَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَه أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا وذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ ولَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَه رَجُلاً حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى عَامِلِه بِالْمَدَائِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَه جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا وبَعَثَ بِهَا إِلَيْه وكَتَبَ إِلَيْه أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَكَتَبَ
هامش
( 1 ) قوله : ( فان بيعها طلاقها ) حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك . ( آت )