5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا 14 رَسُولُ اللَّه ص اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وإِنْ شِئْتِ فَلَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً
بَابُ الْمَمْلُوكُ تَحْتَه الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْه الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِيَتْ بِه وهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِه الأَوَّلِ
بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيه قَالَ أعَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّه ولَا يَعُودُ وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ ولَا يُورِثُه ولَكِنْ يُعْتِقُه ويَجْعَلُ لَه شَيْئاً مِنْ مَالِه يَعِيشُ بِه فَإِنَّه قَدْ غَذَّاه بِنُطْفَتِه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 487
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٨٧