تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
3 - الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَه مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وتَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ ويَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَه فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ والسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ والنِّصْفُ الآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا 4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ( 1 ) حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ ويُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِه كَائِناً مَا كَانَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ لِهَذِه فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّه ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أتُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَه آبِقاً وبُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْه فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ورَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وتَرُدُّ عَلَيْه خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ويَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا ( 2 )
هامش
( 1 ) حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية . ( آت ) ( 2 ) ذلك لان صداقها إنما كان الألف درهم وإنما اشتريت به العبد فالعبد مالها وعليها ان ترد نصف الصداق بالطلاق . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 380 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري