تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْه النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ ع اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً وهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِه ورَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَه فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْه وأَجَزْتَ حُكْمَه عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لأَنَّه حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّه ص وتَزَوَّجَ عَلَيْه نِسَاءَه فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ولأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْه وجَعَلَتِ الأَمْرَ إِلَيْه فِي الْمَهْرِ ورَضِيَتْ بِحُكْمِه فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَه قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ( 1 ) 2 - الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِه فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ والْمِيرَاثُ ولَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا عَلَيْه أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ( 2 ) فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّه ص
هامش
( 1 ) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعي . وقوله : ( وكيف ) بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ولعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تجحف وتحكم بما لا يطيق فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل ذلك حده . ( آت ) ( 2 ) كذا في نسخ الكتاب . وفى التهذيب والاستبصار هكذا ( لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ) وفى الفقيه ( لم يجاوز حكمها على أكثر من خمسمائة درهم ) لعله هو الصواب .