بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ
1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْه مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْه مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ
بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ ولَا يَنْوِي قَضَاه
1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَه كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ ( 2 )
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ولَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِه أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا ( 3 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ولَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِه أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا
هامش
( 1 ) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول أما إذا دخل بها
صار المهر مؤجلا . ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور .
( 3 ) أي كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لا يعقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روى في
الاخبار . ( آت نقله عن والده )