تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنْ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ( 1 ) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَه ابْنَ أَخِيه وأَمْهَرَهَا بَيْتاً وخَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ والْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ( 2 ) والْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً والْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ورَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ( 3 ) 10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وآجِلٍ قَالَ الآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ 12 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْه فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت . ( آت ) ( 2 ) لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولما عين القيمة قليلا أجاب بالأكثر وقرره بالجواز والله أعلم . ( آت ) ( 3 ) يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 381 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري