جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي الأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ وأُنَاظِرَه فَأَعْطَاه أَدْنَاهُمُ الأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِه
2 - عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وقَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ - مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلاً عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَه إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَبِيه ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ ومَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ - أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ ( 1 ) بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ والْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّه لَا يَجُوزُ حَرْبٌ ( 2 ) إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ ولَا آثِمٍ وحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّه وأَبِيه لَا يُسَالِمُ ( 3 ) مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّه إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وسَوَاءٍ
هامش
( 1 ) تأنيثها باعتبار أنها صفة للجماعة أو الطائفة أي كل جماعة غازية وقوله : ( غزت بما يعقب )
لعل قوله : ( بما ) زيد من النساخ وفي التهذيب ( غزت معنا ) فقوله : ( يعقب ) خبر وعلى ما في النسخ
لعل قوله ( بالمعروف ) بدل أو بيان لقوله ( بما يعقب ) وقوله ( فإنه ) خبر ، أي كل طائفة غازية
بما يعزم إن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب
إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ لا تجار حرمة ] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة
كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير أحدا إلا بمصلحة سائر الجيش . ( آت )
( 3 ) قوله : ( غير مضار ) اما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير
مضار ولا آثم في حق المجار . أو حال عن المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا . ( آت ) والسلم والسلام
لغتان في الصلح كما في النهاية وقال : منه كتابه بين قريش والأنصار : ( ان سلم المؤمنين واحد لا يسالم
مؤمن دون مؤمن ) أي لا يصالح واحد دون أصحابه . وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذلك .