بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ والسَّفِينَةَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيه الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاه إِلَيْه والْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ والسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ كِرَاه لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاه إِلَيْه والْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ
بَابُ الضِّرَارِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ ولَا آثِمٍ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَه عَذْقٌ ( 2 ) فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وكَانَ مَنْزِلُ الأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وكَانَ يَمُرُّ بِه إِلَى نَخْلَتِه ولَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَه الأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه ص فَشَكَا إِلَيْه وخَبَّرَه الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْه رَسُولُ اللَّه ص وخَبَّرَه بِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ ومَا شَكَا وقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَه حَتَّى بَلَغَ بِه مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّه فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص لِلأَنْصَارِيِّ
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد بالجار ههنا من اعطى الأمان لا مجاور البيت .
( 2 ) العذق : النخل بحملها .